عبد الله البشير محمد
183
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
وعليه فإن لفظ الأصل مشترك اصطلاحي في المعاني المتقدمة « 1 » ، إلا أن المراد به هنا القاعدة المستمرة ، إذ هو الأوفق لتركيب المصطلح . ثانيا - وأما الأشياء فمرادهم بها كل ما كان داخلا تحت مسمى الموجودات ، مما يمكن أن ينتفع بها الإنسان ، سواء كان هذا النفع مباشرا أو غير مباشر ، وسواء كان أعيانا ينتفع بها أو عقودا ، أو مؤلفات ، أو مخترعات ينتفع بها . كما يندرج في مضمونها : الأقوال ، والأفعال الصادرة من العباد العقلاء . ثم إنها على قسمين : أولهما : اختيارية ، وثانيهما : اضطرارية « 2 » . ثالثا - وأما المقصود ب ما قبل الشرع فهي الفترة التي تسبق ظهور النبوة اللاحقة ، واندراس النبوة السابقة ، أو هي مرحلة ما قبل ظهور نبينا محمد بن عبد اللّه صلى اللّه عليه وسلم . الفرع الثاني : تباين الفكر الأصولي في هذا المصطلح : يتناول الأصوليون هذا المصطلح في مرحلتي ما قبل التشريع ، وما
--> ( 1 ) المراجع السابقة . ( 2 ) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه ( 2 / 167 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 130 ) تقريرات العطار ( 2 / 92 ) التمهيد ، للإسنوي ( ص 209 ، 487 ) روضة الناظر ، لابن قدامة ( 2 / 38 ) .